الفاضل الهندي

71

كشف اللثام ( ط . ج )

ويعضده صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق ( ع ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ( 1 ) . وأجمع الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة ، واختلفوا في العكس ( 2 ) . ( و ) يحرم ( نية حجتين أو عمرتين ) فصاعدا في إحرام واحد ، فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة ، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) . وفي الخلاف : يصح إحداهما ويلغو الأخرى ، وبه قال الشافعي . قال الشيخ : وإنما قلنا ذلك ، لأن انعقاد واحده مجمع عليه ، وما زاد عليها فلا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ( 6 ) . وتردد المحقق ( 7 ) وصححهما أبو حنيفة ، وأوجب عليه قضاء الثانية ( 8 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 182 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 12 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 63 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 676 س 3 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 383 - 384 المسألة 235 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 240 . ( 8 ) المبسوط : للسرخسي : ج 4 ص 177 .